Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 362

  1. ١٥ - ومن كتاب الوصايا
  2. ٩/ ١٨١/ ١٢٥١ - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث

شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء (١).

١٢٧٣/ ٣٢٧٧ - (٤) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل (٢).

١٢٧٤/ ٣٢٧٨ - (٥) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته (٣).

١٢٧٥/ ٣٢٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول (٤)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته (٥).

٩/ ١٨١/ ١٢٥١ - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث

١٢٧٦/ ٣٢٨٠ - (١) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 362 (SanadKitab #132387, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.