Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 360

  1. ١٥ - ومن كتاب الوصايا
  2. ٧/ ١٧٩/ ١٢٤٩ - باب الوصية بأقل من الثلث

٧/ ١٧٩/ ١٢٤٩ - باب الوصية بأقل من الثلث

١٢٦٤/ ٣٢٦٨ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس (١).

١٢٦٥/ ٣٢٦٩ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة (٢)، أفأوصي بالنصف؟ ، قال: لا، قال: فالثلث؟ ، قال: لا، قال: فالربع؟ ، قال: لا، قال: فالخمس؟ ، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر (٣).

١٢٦٦/ ٣٢٧٠ - (٣) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح (٤).

قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح (٥).

١٢٦٧/ ٣٢٧١ - (٤) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 360 (SanadKitab #132387, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.