Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 359

  1. ١٥ - ومن كتاب الوصايا
  2. ٦/ ١٧٨/ ١٢٤٧ - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث

يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز (١).

١٢٦١/ ٣٢٦٣ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (٢).

١٢٦٢/ ٣٢٦٤ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز (٣).

١٢٦٣/ ٣٢٦٥ - (٥) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز (٤).

قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 359 (SanadKitab #132387, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.