٢٠/ ١٩٢/ ١٢٦٢ - باب من قال الكفن من جميع المال
١٣٠٥/ ٣٣١٠ - (١) حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال (١).
١٣٠٦/ ٣٣١١ - (٢) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ ، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه (٢).
١٣٠٧/ ٣٣١٢ - (٣) حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (٣).
١٣٠٨/ ٣٣١٣ - (٤) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟ ، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء (٤).
١٣٠٩/ ٣٣١٤ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال (٥).
١٣١٠/ ٣٣١٥ - (٦) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن