على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث (١).
٢١/ ١٩٣/ ١٢٦٣ - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
١٣١١/ ٣٣١٦ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك (٢).
١٣١٢/ - (٢) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل (٣).
١٣١٣/ ٣٣١٨ - (٣) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده (٤).
١٣١٤/ ٣٣١٩ - (٤) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع (٥).