٢٢/ ١٩٤/ ١٢٦٤ - باب الوصية للميت
١٣١٥/ ٣٤٢٠ - (١) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة (١).
٢٣/ ١٩٥/ ١٢٦٥ - باب الوصية للعبد
١٣١٦/ ٣٤٢١ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة (٢).
٢٤/ ١٩٦/ ١٢٦٦ - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت
١٣١٧/ ٣٣٢٢ - (١) حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره (٣).
١٣١٨/ ٣٣٢٣ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (٤).