قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت.
٢٥/ ١٩٧/ ١٢٦٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
١٣١٩/ ٣٣٢٤ - (١) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه (١).
١٣٢٠/ ٣٣٢٥ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس (٢).
١٣٢١/ ٣٣٢٦ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع (٣).
١٣٢٢/ ٣٣٢٧ - (٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث (٤).
قال أبو محمد: هو حسن.