Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 373

  1. ١٥ - ومن كتاب الوصايا
  2. ٢٥/ ١٩٧/ ١٢٦٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة

قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت.

٢٥/ ١٩٧/ ١٢٦٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة

١٣١٩/ ٣٣٢٤ - (١) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه (١).

١٣٢٠/ ٣٣٢٥ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس (٢).

١٣٢١/ ٣٣٢٦ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع (٣).

١٣٢٢/ ٣٣٢٧ - (٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث (٤).

قال أبو محمد: هو حسن.

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 373 (SanadKitab #132387, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.