٢٦/ ١٩٨/ ١٢٦٨ - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده
١٣٢٣/ ٣٣٢٨ - (١) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (١).
٢٧/ ١٩٩/ ١٢٦٩ - باب الوصية للوارث
١٣٢٤/ ٣٣٢٩ - (١) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا (٢).
١٣٢٥/ ٣٣٣٠ - (٢) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث (٣)،
١٣٢٦/ ٣٣٣١ - (٣) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا (٤).
١٣٢٧/ ٣٣٣٢ - (٤) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية (٥).
١٣٢٨/ ٣٣٣٣ - (٥) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن