Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 369

  1. ١٥ - ومن كتاب الوصايا
  2. ١٩/ ١٩١/ ١٢٦١ - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان: ، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء (١).

١٣٠٢/ ٣٣٠٧ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (٢).

١٣٠٣/ ٣٣٠٨ - (٣) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ ، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (٣).

١٩/ ١٩١/ ١٢٦١ - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

١٣٠٤/ ٣٣٠٩ - (١) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (٤).

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 369 (SanadKitab #132387, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.