Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 139

  1. الفصل الرابع كفارة الجماع في نهار رمضان
  2. المبحث الثاني أحكام كفارة الجماع في نهار رمضان
  3. المطلب الرابع هل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

المطلب الرابع

هل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

لا خلاف بين الفقهاء في أن من تكرر منه الجماع في نهار يوم واحد من رمضان قبل تكفيره، فإن الواجب عليه كفارة واحدة.

كما لا خلاف بينهم في أن من كفر، ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية (١).

وإنما الخلاف بينهم في تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر.

كما اختلفوا في تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر، ثم جامع ثانية في نفس اليوم، وإليك ما قاله الفقهاء في ذلك:

المسألة الأولى: تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر:

إذا جامع في يومين من رمضان ولم يكفر، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك على قولين:

القول الأول: تلزمه كفارتان، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول الليث، وروي ذلك عن عطاء ومكحول (٢).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 139 (SanadKitab #132388, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.