Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 140

  1. الفصل الرابع كفارة الجماع في نهار رمضان
  2. المبحث الثاني أحكام كفارة الجماع في نهار رمضان
  3. المطلب الرابع هل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

القول الثاني: تجزئه كفارة واحدة، وإليه ذهب الحنفية، وبه قال الزهري والأوزاعي، وهو ظاهر إطلاق الخرقي، واختيار أبي بكر من الحنابلة (١).

والسبب في اختلافهم:

تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبهها بالحدود قال: كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد، وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحد منها.

ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكمًا منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة.

قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة، والحدود زجر محض (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ ـ بأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده، لم تتداخل كفاراتها، كرمضانين، وكالحجتين، وكالعمرتين (٣).

٢ ـ أن سبب الكفارة هو الجماع، وقد تكرر فيجب أن تتكرر الكفارة، والحكم يتكرر بتكرر سببه وهو الأصل إلا في موضع فيه ضرورة كما في العقوبات البدنية وهي الحدود لما في التكرر من خوف الهلاك ولم يوجد ههنا فيتكرر الوجوب ولهذا تكرر في سائر الكفارات وهي كفارة القتل، واليمين، والظهار (٤).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 140 (SanadKitab #132388, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.