Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 150

  1. الفصل الخامس كفارة قتل المحرم للصيد
  2. المبحث الأول الصيد الموجب للكفارة
  3. الصيد الموجب للكفارة
  4. المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان)

دخل الحرم، وعلى من أحرم بنسك، فوجب أن يحمل عليهما معا، فيترتب عليه الجزاء المذكور.

قال يحيى، قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم، الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله (١).

والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، وكونه ورد عن الصحابة ﵃، ولم يظهر لهم مخالف، فعن عطاء , عن ابن عباس ﵄: (أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة) (٢).

المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان):

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: لا كفارة في الخطأ والنسيان، وهو قول داود الظاهري، ورواية عن أحمد وقول ابن عباس من الصحابة، وقول سعيد بن جبير من التابعين (٣).

القول الثاني: أن العامد والمخطئ والناسي سواء في وجوب الكفارة، وهو قول الجمهور (٤).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 150 (SanadKitab #132388, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.