Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 151

  1. الفصل الخامس كفارة قتل المحرم للصيد
  2. المبحث الأول الصيد الموجب للكفارة
  3. الصيد الموجب للكفارة
  4. المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ ـ قوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء .. ﴾ [المائدة: ٩٥] فشرط العمد في إيجاب الجزاء يدل على أن الخاطئ ليس عليه جزاء، والأصل براءة ذمته، فلا يشغلها إلا بدليل.

٢ ـ وبقوله ﷺ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١) فوجب بحق الظاهر أن يرتفع حكمه.

٣ ـ ولأن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة لم يجب عليه بخطئه الكفارة كالطيب واللباس والدلالة عليه قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء﴾ [المائدة: ٩٥] فاحتمل أن يكون المراد به متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه واحتمل أن يكون متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه فإذا احتمل الأمرين يحمل عليهما؛ لأن ظاهر العموم يتناولها، وداود يخرج من العموم أحدهما (٢).

٤ ـ عن قبيصة بن جابر الأسدي: أنه سمع عمر بن الخطاب، ومعه عبد الرحمن بن عوف، وعمر: يسأل رجلا قتل ظبيا وهو محرم؟ فقال له عمر: عمدا قتلته أم خطأ؟ فقال له الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله، فقال له عمر: ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ؛ أعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها وأسق إهابها.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 151 (SanadKitab #132388, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.