Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 171

  1. الفصل السادس أحكام عامة في الكفارات
  2. المبحث الثالث التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات
  3. توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات

المبحث الثالث

التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات

يجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوة، أو عتقاً، ولا يجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام (١).

لأن الكفارة من القضايا المالية فيصح فيها التوكيل.

توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات:

يجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الكفارات، وتوزيعها على المستحقين.

ويجوز للجمعيات الخيرية إفراد الكفارات بمشروع مستقل يستقبل الكفارات بسائر أنواعها، ولأننا اخترنا جواز إخراج الكفارة بالقيمة - عند وجود المصلحة الراجحة - فيجوز إيداع المبلغ المستحق على الحساب المخصص للكفارات حتى يتم توزيعها في مظانها الشرعية.

وبعض الجمعيات تحدد المبلغ المستحق وفق التوصيف التالي:

١.كفارة يمين وهي اطعام ١٠ مساكين وقيمتها ١٠ دنانير.

٢.كفارة الصيام وهي اطعام مسكين عن كل يوم وقيمتها دينار واحد لكل يوم.

٣.كفارة الصيام المغلظه وهي اطعام ٦٠ مسكين، وقيمتها ٦٠ ديناراً.

وتقدير المبلغ المذكور نسبي قد يختلف بحسب تطور أسعار الطعام، وينبغي

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 171 (SanadKitab #132388, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.