Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 172

  1. الفصل السادس أحكام عامة في الكفارات
  2. المبحث الثالث التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات
  3. توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات

تحديث المعلومات واستشارة أهل العلم في التقدير كل عام مثلاً، حتى يكون المبلغ يناسب الإطعام المستحق.

وكل دولة لها تقديرها الخاص بحسب عملتها، وتقدير علمائها لقيمة الإطعام عن كل مسكين.

فتوى لجنة الإفتاء بدولة الكويت في تقدير قيمة إطعام المسكين، وتوكيل اللجان الخيرية:

ويقدر هذا الإطعام في دولة الكويت بدينار واحد عن كل مسكين، ولك أن تطعم مسكيناً واحداً لمدة عشرة أيام، أو عشرة مساكين في يوم واحد، ولك أن تدفعها إلى إحدى اللجان الخيرية وتخبرها بأنها كفارة يمين ..

يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء المسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد المطلوب في النصوص الشرعية .. (١).

مسألة: استيفاء الدولة الكفارات:

ليس للدولة ولاية استيفاء الكفارات والنذور، وإنما يؤديها من وجبت عليه، لأنها عبادات خاصة بين العبد وربه، ومن جهة أخرى فإن من خصال الكفارة الصيام، ولا يتحقق استيفاؤه إلا من صاحبه.

وعند الحنابلة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب، وهذا هو مذهب الشافعية في الكفارة (٢).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 172 (SanadKitab #132388, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.