Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 173

  1. الفصل السادس أحكام عامة في الكفارات
  2. المبحث الرابع نقل الكفارة إلى خارج البلد

المبحث الرابع

نقل الكفارة إلى خارج البلد

الأصل أن تعطى الكفارة لمستحقيها في بلد الشخص الذي وجبت عليه الكفارة، تحقيقاً لمبدأ: الأقربون أولى بالمعروف.

ولا مانع من نقل الكفارة من مكان وجوبها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيها والفقر أكثر.

قال ابن مفلح في الفروع: "ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح" (١).

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعلى أكثر الأصحاب، وصححوه ... " (٢).

وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلداً، طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز، لأن الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح (٣).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 173 (SanadKitab #132388, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.