١ ـ ما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه الصيام صام عنه وليه) (١) وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله ﷺ.
٢ ـ وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم فقال ﷺ: (اقض عنها) (٢).
٣ ـ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوها، رسول الله ﷺ فأمره بالصيام عنها (٣).
٤ ـ ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج.
واستدل المانعون بما يلي (٤):
١ ـ رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا) (٥)
فأسقط القضاء وأمر بالكفارة.