Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 181

  1. الفصل السادس أحكام عامة في الكفارات
  2. المطلب السادس إخراج الكفارة بين الفور والتراخي

١ ـ ما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه الصيام صام عنه وليه) (١) وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله ﷺ.

٢ ـ وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم فقال ﷺ: (اقض عنها) (٢).

٣ ـ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوها، رسول الله ﷺ فأمره بالصيام عنها (٣).

٤ ـ ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج.

واستدل المانعون بما يلي (٤):

١ ـ رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا) (٥)

فأسقط القضاء وأمر بالكفارة.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 181 (SanadKitab #132388, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.