٢ ـ ما روي عن النبي ﵊ أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) (١).
٣ ـ أنه إجماع الصحابة فقد روي عن ابن عباس وعمر وعائشة ﵃، أنهم قالوا: من
مات وعليه صوم أطعم عنه، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا مخالف لهم.
٤ ـ ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز، فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة، أصله الصلاة، وعكسه الحج.