علاقة النذر بكفارة اليمين:
من خلال تقسيم العلماء للنذر وبيان أنواعه تتضح الصور التي تجب فيها كفارة اليمين للخروج من لوازم النذر، وهذه أقسامه:
١. نذر الطاعة والتّبَرر (النذر المعلق على شرط):
كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي أن أصوم شهرًا.
فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالنذر (١).
وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؛ لكونه لا يطيق الوفاء؛ لكبر، أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس ﵄: "من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" (٢).
٢. نذر اللِّجاج والغضب:
نذر اللّجاج والغضب، وله صور، منها (٣):
أ) تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه:
مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فللَّه علي نذر أن أصوم سنة، وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.