Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 85

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الخامس مشبهات اليمين
  3. المطلب الأول النذر
  4. علاقة النذر بكفارة اليمين

أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه - كابنه مثلاً -: إن فعلت كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة، فهذا - أيضاً - يسمى نذر اللجاج والغضب، فقصده بذلك المنع.

ب) حمل نفسه على فعل:

مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي نذر أن أوقف أملاكي، أو نقودي هبة، والمقصود حمل نفسه على الفعل.

ج) لتصديق حديثه وخبره:

مثل: إذا حدث بحديث فقيل له: هذا ليس بصحيح، فقال: لله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم سنة.

د) تكذيب الخبر:

مثل: أن يحدثه شخص بشيء، فيقول: أنت كذاب، إن كان ما تقوله صدقاً أموالي كلها صدقة، فالمقصود التكذيب.

وحكم هذا النذر: أن الناذر مخيّر بين فعل مقتضى النذر، أو كفّارة يمينٍ (١).

لحديث: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) (٢)، أما من جهة التعليل فيقال: إن هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو التصديق، أو التكذيب، وقد قال النبي ﷺ: (إنما

الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٣) (٤).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 85 (SanadKitab #132388, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.