Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 86

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الخامس مشبهات اليمين
  3. المطلب الأول النذر
  4. علاقة النذر بكفارة اليمين

٣. النذر المطلق:

وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعين شيئاً محددًا (١).

فحكمه: كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ في حديث عقبة بن عامر ﵁: (كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين) (٢) (٣).

٤. النذر المباح:

كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي (٤):

وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين:

القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين (٥) لما روى أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول ﷺ: (أوف بنذرك) (٦).

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة (٧) لحديث أنس أن رسول الله ﷺ: رأى

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 86 (SanadKitab #132388, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.