٣. النذر المطلق:
وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعين شيئاً محددًا (١).
فحكمه: كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ في حديث عقبة بن عامر ﵁: (كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين) (٢) (٣).
٤. النذر المباح:
كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي (٤):
وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين:
القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين (٥) لما روى أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول ﷺ: (أوف بنذرك) (٦).
القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة (٧) لحديث أنس أن رسول الله ﷺ: رأى