رجلا يهادى بين ابنين له، فقال: (ما هذا؟ ) فقالوا: يا رسول الله، نذر أن يحج ماشيا، فقال: (إن الله لغني عن تعذيبه نفسه، فليركب) (١). ولم يأمر بكفارة.
الراجح:
هو عدم انعقاد النذر، لأن النذر عبادة ولا يقع إلا على عبادة وطاعة لله، وأما قوله ﷺ لمن نذرت
أن تضرب بالدف، فإنه ينصرف إلى السماح لها وعدم ممانعته لذلك.
٥. نذر المكروه:
كنذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه؛ لأنه وفى بنذره (٢).
٦. نذر المعصية:
كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي ﷺ قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (٣).
ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه:
فقال بوجوبها الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وبعض الشافعية؛