وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب (١).
ويرى مالك والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه (٢) لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة.
والراجح أن عليه كفارة يمين لقوله ﵇: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (٣).