Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 89

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الخامس مشبهات اليمين
  3. المطلب الثاني الإيلاء
  4. مدة الإيلاء

المطلب الثاني

الإيلاء

تعريف الإيلاء:

الإيلاء في اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي إيلاء وألية. وجمع الألية ألايا، قال الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ ... ﴾ [النور: ٢٢]. أي: لا يحلف (١).

وفي الشرع: أن يحلف الزوج أن لا يطأ امرأته مطلقا أو مدة معلومة (٢).

مدة الإيلاء:

إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهر، أو أكثر منها.

فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، وقال: (الشهر تسع وعشرون).

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء -أي يجامع- وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 89 (SanadKitab #132388, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.