Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 115

  1. الفصل الثالث كفارة القتل
  2. المبحث الثالث أحكام كفارة القتل
  3. المطلب الأول تعدد الكفارة بتعدد القتلى

فتحصل مما سبق أن الفقهاء على قولين:

القول الأول: أن الواجب كفارات متعددة على عدد المقتولين، اعتباراً بالجناية وأن كل جناية فيها عقوبة خاصة (١).

القول الثاني: أن الواجب كفارة واحدة، اعتباراً بتداخل العقوبات إذا كانت من جنس واحد، وأن المقصود من العقوبة الزجر، والردع، وتحصل بواحدة، ولأن الكفارة من حقوق الشارع وهي مبنية على المسامحة، بخلاف الديات فهي حقوق للمخلوق فتجب على كل نفس (٢).

والذي يبدو لي هو التفريق بين أمرين:

الأول: إذا كانت الجناية بعمل واحد خطأ كحوادث السيارات في واقعة معينة فإن الواجب كفارة واحدة، لأن الجناية واحدة.

الثاني: إذا كانت الجناية بفعلين مختلفين فالواجب في كل جناية كفارة، لتعدد الجناية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 115 (SanadKitab #132388, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.