Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 117

  1. الفصل الثالث كفارة القتل
  2. المبحث الثالث أحكام كفارة القتل
  3. المطلب الثاني تعدد الكفارة بتعدد القاتلين

المطلب الثاني

تعدد الكفارة بتعدد القاتلين

اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة بتعدد القاتلين واتّحاد المقتول على قولين:

القول الأول: تجب الكفّارة على كلّ من اشترك في قتلٍ يوجب الكفّارة , وبه قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم والحنابلة وقال به الحسن وعكرمة والنّخعي والحارث العكلي والثّوري (١).

القول الثاني: يجب على الجميع كفّارة واحدة , وذهب إليه أبو ثورٍ وعثمان البتّي وهو حكاية عن الأوزاعيّ , وحكاه أبو الخطّاب عن أحمد (٢).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بما يلي:

١ ـ بأنّها كفّارة وجبت لا على سبيل البدل عن النّفس , فوجب أن يكون على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا في سببها , لأنّ ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا , ككفّارة الطّيب للمحرم (٣).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 117 (SanadKitab #132388, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.