وأخرجه دون الزيادة:
الإمام أحمد (١)، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوب، قال: حَدَّثَنَا ابن أَخِي ابن شِهَاب، عن عَمِّه، قال: .. فذكره.
والبخاري (٢) من طريق (عُقَيْل وصَالِح بن كَيْسَان وشُعَيْب)، والنّسائي (٣) من طريق (مَعْمَر وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب) جميعهم عن الزُّهْرِيّ بنحوه، ولم يذكروا فيه "وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ"، رواية عُقَيْل إلى قوله" .. مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ"، وزاد مَعْمَر عند النّسائي وشُعَيْب في إحدى روايتيه عند البخاري: "وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" وزاد صَالِح بن كَيْسَان وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب: "قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".
التعليق على الحديث:
يستفاد من الحديث ما يلي:
١ - ما كان عليه الصحابة من اهتمامهم بصلاة الجماعة؛ حتى يحضر النساء والصبيان (٤).
٢ - مشروعية الإعلام للإمام ليخرج إلى الصلاة (٥).
٣ - استحباب تأخير صلاة العشاء (٦).
* * * * *