Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الجنائز
  2. الفصل السادس في القيام للجنازة

الفصل السادس

في القيام للجنازة

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم [أو] (١) توضع".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ إلى قوله: "تخلفكم" وقال: زاد الحميدي "أو توضع".

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، عن سفيان بلفظ الشافعي.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع وعن سالم.

وأما النسائي (٦): فأخرجه مثل الترمذي.

"خلّفت" الرجل -مشددًا-: إذا تركته وراءك، وخلفته -مخففًا- إذا بقيت بعده، وهي في الحديث مشددة أي حتى تتجاوزكم إلى القبر أو توضع -يعني عن رقاب الرجال.

وفي رواية البخاري: "حتى تخلفها" وهي المخففة أي تصير خلفها وبعدها، أو"تخلّفه" -بالتشديد- وكذلك في رواية مسلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 402 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.