Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الجنائز
  2. الفصل السادس في القيام للجنازة

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإنسان إذا تبع جنازة جاز له الجلوس من قبل أن توضع.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك ولا يجلس حتى توضع وإليه ذهب الشافعي والنخعى.

فأما من لا يتبعها فلا يقوم لها، وهذا [لحديث] (١) علي ﵁ الذي يجيء بعده ...

وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم.

وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت به، عملًا بحديث أبي سعيد الخدري وهو منسوخ، وحديثه: أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه-: "أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنازة ثم جلس" هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" (٢) وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب "الجنائز" (٣) وزاد في آخره.

وأخبرنا الشافعي ﵁ عن إبراهيم بن محمد [عن محمد] (٤) بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد وشبيهه بهذا وقال: "قام رسول الله ﷺ وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس".

هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 403 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.