Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الجنائز
  2. الفصل السادس في القيام للجنازة

فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد وقال في آخره: "ثم جلس بعد".

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.

وأما النسائي (٥): فأخرجه بإسناد الترمذي.

وأخرجه الشافعي -في سنن حرملة (٦) - عن عبد العزيز بن محمد [عن محمد] (٧) بن عمرو.

قوله: "كان يقوم للجنائز" يريد أن قيامه للجنائز كان حالاً له يفعلها عند عبورها عليه.

وقولى: "جلس" يريد أنه ترك تلك الحال فصار لا يقوم لها.

وقوله: "ثم جلس" بمنزلة قوله: "وثم ترك القيام" يعني ثم استصحب حال الجلوس عند عبور الجنازة عليها.

وقوله: "بعد" يريد بعد ذلك فحذف ذلك وبنى بعد لانقطاعها عن الإضافة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 404 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.