Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

الباب الثاني

في زكاة النَّعَمِ

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا القاسم بن عبد الله، عن المثنى بن أنس -أو ابن فلان بن أنس، الشافعي يشك- عن أنس قال: هذه الصدقة -ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس:

"بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله تعالى بها، فمَن سُئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت (١) مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض (أنثى) (٢) فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (٣)، وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة، فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عند جذعة؛ وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة؛ فيجعل معها شاتين إن استيسر له (٤) أو عشرين درهما، فإذا بلغت وحقة عليه وليست عنده حقة (٥)

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 11 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.