Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 12

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا وشاتين.

وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرني عدد ثقاة كلهم، عن حماد بن سلمة، عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني أحفظ فيه "ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما" لا أحفظ إن استيسر عليه، قال: وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال: ادفع إلى أبي بكر كتاب الصدقة عن رسول الله ﷺ، وذكر هذا المعنى كما وصفت.

هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه مفرقًا في صحيحه في عدة مواضع من كتاب "الزكاة"، وفي كتاب "اللباس" وغيرهما بإسنادٍ واحد. وقد جمعها أبو [عبد] (٢) الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين (٣) في كتابه حديثا واحدا متتابعًا حيث هي بإسناد واحد، وأورده في مسند أبي بكر ﵁ وهذا لفظه؛ وإنما ذكرنا رواية الحميدي لأنها قد جمعت روايات البخاري.

قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب [لما] (٤) وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله ﷿ بها ورسوله، فمن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 12 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.