Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب السادس في زكاة العدن والركاز

وأما أرباب اللغة: فإن الأزهري قال: أطلق الركاز على الأمرين.

وقيل: إن الركاز قطع الفضة تخرج من المعدن.

وقيل: ومن الذهب أيضًا، وإذا أصاب الرجل ذلك قيل هذا ركز.

و"العجماء": هي البهيمة.

و"الجبار": الهدر.

و"المعدن": المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد، كالذهب، والحديد، والنحاس، والرصاص، والكبريت وغير ذلك.

و"البئر": معروفة.

والمراد من هذه الأحكام: أن التالف بالبهيمة والمعدن والبئر إذا كان أجيرًا فإنه يذهب دمه هدرًا، وسيجيء هذا الحكم وتفصيله وذكر الخلاف فيه في موضعه من كتاب "الديات والقصاص" -إن شاء الله تعالى.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الركاز: وهو المال المدفون في الجاهلية مما لا اسم عليه لمالك معروف؛ إذا ملكه إنسان بظهوره على يده، وجب عليه فيه الخمس ولا يعتبر فيه الحول.

وأما النصاب: فقال في القديم: لا يعتبر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصح الروايتين عن مالك.

وقال في الجديد: يعتبر فيه النصاب.

وقال في القديم: جميع ما يؤخذ من الركاز يخمس. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال في الجديد: لا يخمس منه إلا الذهب والفضة.

ومصرف خمس الركاز: مصرف مال الزكاة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 81 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.