Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب السادس في زكاة العدن والركاز

وقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء. وبه قال أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه، والمزني.

قال بعض العلماء: قد ظهر من جنس ترتيب الشرع التدريج في المأخوذ من المال الذي يزكى على حسب التعب فيه، فاعلًا ما يؤخذ الخمس مما يوجد من أموال الجاهلية ولا تعب في ذلك، ثم ما فيه من التعب من طرف واحد يؤخذ منه نصف وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وما سقي بالنضح فكان فيه التعب من طرفين يؤخذ منه ربع الخمس وهو النصف، وما فيه التعب في جميع الحول كالعين، يؤخذ منه ثمن الخمس وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذًا الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه.

قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له، فمن وجد دفنًا من دفن الجاهلية في موات، فأربعة أخماس له والخمس لأهل سهمان الصدقة.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال -في كنز وجده (١) رجل في خربة جاهلية-: "إن وجدته في قرية مسكونة، أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".

هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي.

أما أبو داود (٢): فأخرجه بزيادة في أوله عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وذكر حديثاً وقال في آخره

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 82 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.