وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.
وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.
Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.
وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.
Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 117 (SanadKitab #13241, hlm. urut 115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.