Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب التاسع في زكاة مال الصبي والعبد والكاتب

أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز.

ومن الأصحاب من قال: لا يجوز قولًا واحداً، فإن نقلها ففي إجزائها قولان.

فإذا قلنا: لا يجوز فيه، قال عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، والنخعي، ومالك، والثوري.

وإذا قلنا يجوز فبه قال أبو حنيفة.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

قوله: "اتجروا" أمر من التجارة تجر يتجر تجرًا وتجارة، وكذلك اتجر وهو افتعل منه، والرجل يتاجر، والجمع: تُجُر، مثل: صاحب وصحب، وتجار [وتجر] (١)، فإذا كسرت التاء خففت الجيم، وإذا ضممتها شددتها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم.

هذا الحديث مؤكد لما سبق من الأحاديث؛ في إخراج زكاة مال الصبي.

وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن معمر، عن أيوب [بن] (٢) أبي تميمة، عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل: إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة.

وزاد فيه في القديم: ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر له فيه. ولم يذكر هذا في الجديد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 102 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.