Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب التاسع في زكاة مال الصبي والعبد والكاتب

وأخرج أيضًا: عن سفيان [عن] (١) ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب كانت عنده أموال بني [أبي] (٢) رافع فكان يزكيها كل عام.

ورواه في القديم: عن رجل، عن معاوية بن عبد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع: أن علي بن أبي طالب كان يلي مال بني أبي رافع أيتامًا، فكان يخرج الزكاة من أموالهم.

وعاد أخرجه أيضًا فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي رافع "أن عليًّا كان يزكي أموالهم وهم أيتام في حجره".

قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهم يخالفونه، فيقولون: ليس في مال اليتيم زكاة.

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن علية، وابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود: "أنه كان يقول لولي اليتيم: أحصي ما مر عليه من السنين، وإذا دفعت إليه ماله قلت له: قد أتى عليه كذا وكذا، فإن شاء زكى وإن شاء ترك".

قال: ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم يجب عليه الزكاة لا يؤمر بإحصاء السنين، كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة، ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة، وكان لا يرى أن يزكها الولي، وهم يقولون: ليس في مال الصبي زكاة (٣).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 103 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.