Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 105

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة

الباب العاشر

في أحكام تتعلق بالزكاة

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا (١)، هكذا قال: أن ابن عمر كان يقول: "لا يجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول".

وقد أخرجه الترمذي مرفوعًا (٢): عن يحيى بن موسى، عن هارون بن صالح الطلحي، عن عبد الرحمن بن [زيد] (٣) بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

الحول: العام والسنة، وحال عليه الحول: أي مر، فيجوز أن يكون قوله: "يحول عليه الحول": فعلاً مستقبلاً مبنيًّا من لفظ الحول الذي هو السنه ويجوز ان يكون من قولهم: حال إلى مكان كذا: أي تحول.

أو من قولهم: حال الشخص يحول: إذا تحول.

أو من حال عن العهد: إذا انقلب، والكل متقارب.

والاستفادة: استفعال من الفائدة وهي النفع، وفاد المال لفلان يفيد: إذا ثبت له، وأفدت المال: إذا استفدته وإذا أعطيته.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المال الذي تجب فيه الزكاة على ضربين:

أحدهما: ما هو نماء في نفسه كالحبوب، والثمار إذا تكاملت وجبت فيه

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 105 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.