Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة

الزكاة ولا يعتبر فيه الحول.

والثاني: ما يرصد للزيادة والنماء كالمواشي ترصد للدر والنسل، وكالذهب والفضة والعروض يرصد للتجارة وتحصيل الربح، ولا تجب في شيء من ذلك حتى ينقضي عليه الحول من حيث يتم نصابه في ملكه، وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وحكى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: "إذا استفاد مالاً زكاه في الحال ثم تكرر الزكاة بتكرر الحول".

وللأئمة اختلاف في المستفاد في أثناء الحول، هل يضم إلى الأموال الأصلية أو يستأنف لها الحول؟ وفي ذلك تفصيل.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قال: "كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي، يسألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا دفع إلي عطائي".

هذا حديث حسن أخرجه مالك بالإسناد واللفظ (١)، وقال سألني.

العطاء: هو القرار الذي كان للمسلمين في الديوان مثبتًا في بيت المال، وذلك أن عمر بن الخطاب كتب لكل واحد من المسلمين قرارًا يوصله إليه في كل سنة من بيت المال، فكان إذا حصل للمسلمين مال واجتمع في بيت المال أوصل إلى كل نفر ما استقر له وهو العطاء.

وفرق بن "يسألني"، و"سألني" أن المستقبل حكايته حال حاضرة مصورة للسامع والرائي، والماضي حكاية انقضى ومضى.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 106 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.