Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الصوم
  2. الباب الثاني في جائزاته وشروطه

وقيل: إن النبي ﷺ مر بهذا المحجوم مساء، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، كأنه عذرهما بهذا [القول] (١) إذ كان قد أمسيا ودخلا [في وقت] (٢) الإفطار، كما يقال: أصبح الرجل وأمسى إذا دخل في وقت الصباح والمساء.

وقال بعضهم: هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما، كقوله: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، فيكون المعنى دعاء عليهما أي بطل آجر صومهما، فكأنما صارا مفطرين غير صائمين، ويكون سبب الدعاء تعرضهما لما يؤدي إلى الإفطار.

وقيل معناه: جاز لهما أن يفطرا، كقولك: حصد (٣) الزرع، أي حان له أن يحصد، ويكون ذلك عذرًا لهما في الإفطار، أما المحجوم: فحاجته إلى الحجامة، وأما الحاجم: فلأخذه ضواره (٤) إلى أن يحجم أخاه المسلم ويدفع عنه الأذى.

وهذه أقوال كما تراها وبحالها نقلناها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن [يزيد] (٥) بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ احتجم محرمًا صائمًا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

أما البخاري (٦): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 191 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.