Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  3. الفصل الرابع في حج المرأة وسفرها

الفصل الرابع

في حج المرأة وسفرها

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.

أما مالك (١): فأخرجه عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

وأما البخاري (٢): فأخرجه (٣) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد.

وأخرجه أيضًا (٤): عن القعنبي والنفيلي، عن مالك.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن الحسن بن علي الخلّال، عن بشر بن عمر عن مالك.

وقد جاء في بعض روايات البخاري ومسلم "إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها".

قوله: "تؤمن بالله" في موضع جر لأنه صفة لامرأة، تقديره: لامرأة مؤمنة بالله، وفيه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم، فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن التعريض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت عنه، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي لها ذلك وقوله: "أن تسافر"

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 281 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.