Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  3. الفصل الرابع في حج المرأة وسفرها

في موضع رفع لأنه فاعل، محل التقدير: لا يحل لها السفر.

والهاء في "مسيرة يوم" للمرة الواحدة من المسير، التقدير: أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، فإن الأصل فيه سار يسير سيرًا ومسيرًا فهو سائر، فالمصدر بغيرها.

ومثله قوله ﷺ: "نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر".

ومحرم المرأة: من لا يجوز له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ ومن يجري مجراهم، تقول: هو ذو رحم محرم، هي ذات رحم محرم.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال: "انطلق فاحجج بامرأتك".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان.

وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن سفيان.

خلا يخلو خلوًا فهو خالٍ، وخلوت به خلوة وخلاء، وخلوت إليه إذا اجتمعت معه منفردًا.

والباء في قوله: "بامرأة" للتسبب أي صار منفردًا بها وبسببها.

وقول: "اكتتبت" أي كُتب اسمي في جملة من يغزو، ومنه قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (٣) أي فُرِض.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 282 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.