Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

والثاني: أنه يكون هو قد علَّمه السنة وعرَّفه جائزها ومحظورها.

ووجه علمه بذلك من عبد الله بن جعفر: أنه بمنزلة ولده وأمه كانت تحته وهي أسماء بنت عميس وكل هذه الأسباب داعية إلى ذلك.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر "أنها كانت تلبس المعصرفات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران".

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: "لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس ثياب المعصفر، لا أرى المعصفر طيبًا".

المعصفر: المصبوغ بالعصفر.

وقوله: "ثياب الطيب" يريد الثياب المختلطَ بالطيب المعروفة به، فلذلك أضافها إليه.

وقوله: "ثياب المعصفر" يريد بيان اللون المعصفر، فحذف اختصارًا لدلالة الحال عليه وفهم الخاطب.

وقوله: "لا أرى المعصفر طيبًا" إنما يريد لا أرى المعصفر طيبًا فاستعمل المسبب موضع السبب، وهذا شائع في العربية.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المعصفر ليس بطيب، فلا شيء عليه إذا لبس مصبوغًا بالعصفر. وبه قال أحمد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 317 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.