Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

وقال أبو حنيفة: العصفر طيب وتجب فيه الفدية.

قال الشافعي: ولو تركا ذلك -يعني الرجل والمرأة- ولبسا البياض، كان أحب إلي.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه".

هذا الحديث مسوق: لبيان ما يجب على الرجل من قطع خفيه عند الإحرام غير واجب على النساء، وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة لا يجب عليها في الإحرام، إلا كشف وجهها لا غير.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به، قلت: وما لا تضرب به، فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب، فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها، فذلك الذي لا ينبغي عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولًا, ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه.

الجلباب: ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها.

وقيل: هو الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل.

وقيل: هو الملحفة.

ومعنى قوله: "تدلي عليها من جلابيبها" أي ترسله على وجهها و"من" للتبعيض أي بعض جلابيبها، ويحتمل هذا اللفظ وجهين:-

أحدهما: أن تتجلبب المرأة ببعض ما لها من الجلابيب، أي لا تكون المرأة مسدلة قانعة من الثياب بما دون الجلباب!

والثاني: أن ترخي بعض جلبابها وتصله على وجهها تتقنع به.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 318 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.