Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

وهذا هو تفسير قوله: "ولا تضرب به" يعني أنها تتقنع به وتلويه على وجهها من أحد جانبيه إلى الجانب الآخر، فإن ذلك يكون سترًا لوجهها الذي وجب عليها كشفه في الإحرام، فأما إرساله على وجهها إرسالاً من غير أن تضرب به عليها فلا.

ولهذا قال الفقهاء: إن المرأة إذا أرسلت ثوبًا حذاء وجهها إرسالاً من غير أن تضرب عليه ويكون متجافيًا عنه، فلا بأس عليها وذلك جائز لها.

وحقيقة قوله: "ولا تضرب به" يريد أنها لا تلصق جلبابها ببشرة وجهها، كأن الجلباب قد ضرب الوجه بمباشرته له، ومنه قول الله ﷿: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (١) أي: ترسلها ساقطة على الجيوب.

وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

هذا الحديث رواه مالك (٢) وأيوب موقوفًا على ابن عمر.

ورواه الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ مدرجًا في حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب.

وتابعه على ذلك موسى بن عقبة [وإسماعيل بن إبراهيم] (٣) بن عقبة، وجويرية بن أسماء، ومحمد بن إسحاق.

وأخرجه البخاري في الصحيح (٤)، ورواه الشافعي في رواية حرملة عنه، عن الثقة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مرفوعًا.

وأخرج الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة "أنه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 319 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.