Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

هكذا حكاه العراقيون عن الشافعي.

وقال إمام الحرمين: ولو ارتدى برداء وعقد أحد طرفيه بالآخر فلا بأس، فإن هذا يخالف الستر المعتاد، والعقد الذي جرى استيثاق في التوشح وهو بمثابة عقد الإزار، وكذلك لو عقد طرف ردائه بإزاره فلا منع لما ذكرنا، وإن شد فوق الإزار خيطًا أو منديلًا جاز لأنه بمثابة عقده.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: "رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب".

يريد بالسعي: الطواف حول البيت، فأعطى سعيت معنى طفت فعداها بالباء.

والحزم: اتخاذ الثوب كالحزم على بطن الدابة، وهذا يرجع إلى شد الإزار بحبل وقد ذكرناه.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج "أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً محتزمًا بحبل [أبرق] (١) فقال: "انزع الحبل" مرتين".

المحتزم: مفتعل من الحزام.

والأبرق: حبل ذو لونين أسود وأبيض، وكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق.

وهذا محبوب على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. والله أعلم.

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 321 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.