Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود (١): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير بن عبد الله بن عثمان وذكر نحوه.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن بشر بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان.

قوله: "من خير ثيابكم" في موضع الخبر، والمبتدأ "البياض" وفي الكلام محذوف تقديره: الثوب ذو البياض من خير ثيابكم، لأن البياض عرض ولا تكون الجثة خبرًا عن الأحداث.

دخول "من" للتبعيض أي هي من خير الثياب، فكأن خير الثياب يشتمل على البياض وغيره، وتخصيصها بالذكر إشارة إلى وصلها.

وقد روى الشافعي هذا الحديث في "سنن حرملة"، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة بن جندب.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن [مئزر] (٣) الإحرام يستحب أن يكون أبيض، قال: والجديد أحب إلي من المغسول، فإن لم يكن جديد لبس المغسول.

قال الشافعي: وأحب أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين، وفسرهما قال: ويلبس الرجل الإزار والرداء أو ثوبًا يطرحه كما يطرح الرداء.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 322 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.