Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 344

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الرابع الحجامة والتداوي والكحل

النوع الرابع

في الحجامة والتداوي والكحل

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء وطاوس -أحدهما أو كليهما-، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة (١) إلا الموطأ.

وقد تقدم ذكره وذكر طرقه ومعناه في كتاب الصوم، إلا أن رواية الشافعي هناك رواها عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ احتجم محرمًا صائمًا" فذكرنا الحديث هناك لأجل قوله: صائمًا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفصد والحجامة يجوزان للمحرم. وبه قال مسروق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة. وروي ذلك عن ابن عمر.

وكان الحسن يرى على من احتجم دمًا.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله ﷺ احتجم في رأسه وهو محرم، وهو يومئذ بلحى جمل".

وقد جاء هذا الحديث مسندًا في صحيح البخاري (٢)، رواه خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 344 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.