Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الرابع الحجامة والتداوي والكحل

عبد الله بن بحينة قال: "احتجم رسول الله ﷺ بلحى جمل -وهو محرم- وسط رأسه".

وأخرج هذا الحديث مسلم (١) والنسائي (٢).

ولحى الجمل: موضع بطريق مكة.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه".

قال: وقال مالك مثل ذلك.

هذا الحديث أخرجه الشافعي عقيب الحديث الذي قبله في كتاب "اختلافه مع مالك" (٣)، وقال: لعل ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه، ولعله أن لا يكون قد سمع هذا عن النبي ﷺ -يعني أنه احتجم وهو محرم- ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله تعالى.

واضطر: افتعل من الضرورة وهي الحاجة، تقول: حملتني الضرورة على هذا الأمر، وقد اضطر فلان -بضم الطاء- إلى كذا، أي ألجئ إليه وأكره عليه، فلما اجتمعت التاء والضاد -في اجتماعهما ثقل في النطق واستكراه- قلبوا التاء طاء، لأن الطاء من مخرج التاء وهي قريبة من الضاد سهلة من النطق معها، والمصدر: الاضطرار.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًا"، وأنه قال: "يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد" -ابن عمر القائل.

الرمد: مرض يعرض للعين، رمد الرجل -بالكسر- يرمد -بالفتح- رمدًا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 345 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.