Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه

النوع الخامس

في نكاح المحرم وإنكاحه

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب -زاد في نسخة يعني- أحد بني (١) عبد الدار، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أن رسول الله ﷺ قال: "المحرم لا ينكح ولا يخطب".

وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع -مولى ابن عمر- عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار- أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة (٢) بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

أما مالك (٣): فأخرجه عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان -وذكر الرواية الثالثة.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك نحو روايته.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك نحو روايته.

وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن علية، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 347 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.